كتاب تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}

المبحث الثاني: حكم الاعتكاف
الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصاً في العشر الأواخر من رمضان (1) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده» (2) .
قال الإمام أحمد: ((لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون)) (3) .
ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذراً لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" (4) .
__________
(1) انظر بداية المجتهد 1/354 والمغني 3/183 وتفسير القرطبي 2/222 والمجموع 6/474-475.
(2) أخرجه البخاري 2/255 ومسلم 2/831.
(3) انظر فتح الباري 4/272.
(4) أخرجه البخاري 2/260 ومسلم 3/1277.

الصفحة 103