كتاب مقدمات النكاح

وإنما يسمى ملك يمين، لأن باب النكاح بالحرائر محدود، وملك اليمين باب مفتوح غير محدد بعدد معين.
* أدلة مشروعية النكاح
ثلاثة أنواع من الأدلة دلت على مشروعية النكاح وهي:
أولاً الأدلة من الكتاب: حيث جاءت الآيات الكثيرة الدالة على مشروعيته ومنها:
قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (1) .
وقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (2) .
وقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (3) .
ثانياً - من السنة: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة على مشروعية النكاح ومنها:
1- حديث عبد الله بن مسعود قَال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (4) .
__________
(1) الروم آية 21
(2) النور آية 32
(3) النساء آية 3
(4) رواه البخاري ومسلم، انظر: البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 4/119 رقم 1905 وكتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم 9/112 رقم 5066 وصحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه 2/1018 رقم 1400

الصفحة 204