كتاب مقدمات النكاح

1- إن هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالف ذلك، وفي شرعنا، أمر وفعل وحث وترغيب على النكاح، قَال ابن قدامة: وأما ما ذكر عن يحيى فهو شرعه وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. (1)
2- يحتمل أن يكون معنى الحصور هو من يمنع نفسه عن الشهوات والمحرمات أو أنه كان لا يشتهي النساء وعلى هذا لا يصح أن تكون هذه الآية دليلاً لهم.
وأجابوا على الدليل الثاني:
تكون هذه الأشياء المذكورة في الآية في معرض الذم متى ما تهافت الناس عليها وعلى غيرها من متع الدنيا وتركوا ما يتعلق بالآخرة، وأما التوسط في حب هذه الأشياء وعدم المبالغة فيه فهو أمر محمود وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها. (2)
الحالة الثالثة:
أن يكون الإنسان معتدل الغريزية وقادراً على مطالب النكاح، ولكن لا يحسن التعامل مع المرأة بل يتيقن من الوقوع في ظلم المرأة، فهذا النكاح محرم، لأنه وسيلة إلى الظلم، والظلم حرام، ففي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (3) ، وفي الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا" (4) .
__________
(1) انظر: المغني 9/343
(2) انظر: زاد المسير لابن الجوزي 1/360 - 384 وتفسير ابن كثير 351 -361.
(3) رواه أحمد بلفظ: «لا ضرر ولا أضرار» انظر: المسند 1/313 وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه 2/58
(4) رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم 4/1994 رقم 2577

الصفحة 212