كتاب مقدمات النكاح

المحبة والاتفاق (1) .
وحديث أبي هريرة أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها"، قَال: لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً".
وفي رواية: "هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً" (2) .
واختلف في المراد بقوله: شيئاً، فقيل: صفر وقيل: زرقة وقيل: عمش. (3)
وحديث سهل بن سعد الساعدي في المرأة الواهبة نفسها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر وصوّبه (4) ، أما صعّد بالتشديد أي رفع، وأما صوّب بالتشديد أي خفض. والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها. (5)
فهذه النصوص دلت على جواز النظر إلى المرأة المخطوبة.
مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة
اختلف الفقهاء في مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة على أقوال:
القول الأول:
يجوز النظر إلى جميع بدن المرأة، وهذا مذهب داود (6) ، واستدل على ذلك
__________
(1) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/142 وشرح السنة 9/17
(2) رواه مسلم كتاب النكاح باب ندب النظر إلى وجه المرأة لمن يريد تزوجها 2/1040 رقم 1424
(3) انظر: شرح مسلم للنووي 9/210 وفتح الباري 9/181
(4) رواه البخاري في كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج انظر: البخاري مع الفتح 9/180، 181 ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق 2/1040، 1041 رقم 1425
(5) شرح النووي لمسلم 9/212 وفتح الباري 9/212
(6) انظر: المغني 9/490 وشرح النووي 9/ 209.

الصفحة 226