كتاب مقدمات النكاح

بحديث المغيرة بن شعبة: "انظر إليها" وغيره من الأحاديث، فهو جاء بلفظ عام مطلق حيث أطلق النظر، وعند الإطلاق يشمل جميع البدن.
قَال النووي: وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. (1)
القول الثاني:
ينظر إلى الوجه فقط، وهذه إحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وعللوا:
بأن النظر إلى المرأة محرم، وأبيح في حال الخطبة للحاجة فقط، وتندفع هذه الحاجة بالنظر إلى الوجه فقط، لأن الوجه مكمل الجمال ومجمع الحسن، فبالنظر إليه يستطيع أن يتعرف على جمالها. (2)
القول الثالث:
ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية (3) .
واستدلوا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (4) ، فقد جاء في تفسير {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين. (5)
كما استدلوا بحديث جابر السابق (6) : "فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، فقالوا: النظر إلى الوجه والكفين يكفي، لأن الوجه موضع حسن، والنظر إلى الكفين يعرف منه نعومة المرأة ولينها وخصوبتها.
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 9/210
(2) انظر: المغني 9/490 والشرح الكبير 4/155 والإنصاف 8/17
(3) انظر: الخرشي على مختصر خليل 3/165 والمهذب 2/44 والحاوي 9/33 وحلية العلماء 6/318
(4) النور آية 31
(5) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 10/119 وزاد المسير 6/31
(6) سبق تخريج الحديث ص 225 من هذا البحث.

الصفحة 227