كتاب مقدمات النكاح

القول الرابع:
ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين وهو قول الحنفية (1) : وعللوا بأن النظر إلى هذه الأشياء فيه زيادة إيضاح بالنسبة للمرأة، فالوجه يتبعه الشعر، ويتبع الكفين الذراعين، ويتبع القدمين الساقين.
القول الخامس:
نقل عن الأوزاعي، ينظر إلى مواضع اللحم (2) ، واستدل على ذلك بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... } (3) . الَّذِي يظهر من المرأة غالبا مواضع اللحم مثل الكفين والفخذين والساقين.
القول السادس:
وهو المذهب عند الحنابلة: أن يُنظر إلى ما يظهر من المرأة غالبا أي ما ينظر إليه المحارم أو ما يظهر من المرأة أثناء عملها. (4)
وعللوا هذا بأن الأحاديث التي جاء الإذن فيها تفيد أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من غير تحديد إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر فقط دون غيره، والنصوص لم تنص على شيء معين، ولا يمكن تخصيص الوجه فقط، فدل على أن ينظر إلى ما يظهر عادة ويؤيد هذا قول الله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (5) أي ما ظهر منها عادة، فيباح النظر إليه كذوات المحارم. (6)
__________
(1) انظر: الهداية 10/24 وحاشية ابن عابدين 3/8
(2) انظر: المغني 9/490 وشرح مسلم 9/210 وسبل السلام 3/182
(3) النور آية 31
(4) انظر: الإنصاف 8/18 والمبدع 7/6
(5) النور آية 31
(6) انظر: المغني 9/491 والشرح الكبير 4/115 والمبدع 7/7، 8

الصفحة 228