كتاب مقدمات النكاح

الثاني: أكثر أهل العلم على أن النظر بعد الخطبة وقبل العقد، لكن القول الأول أولى. قَال النووي: ولهذا قَال أصحابنا يستحب حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة (1)
* ضوابط النظر إلى المرأة:
1- أن يكون الرجل قاصد الزواج حقيقة بعد السؤال والتحري عن خلقها ودينها.
2- أن يكون النظر إليها مع وجود المحرم فلا يخلو بها، لخطورة الخلوة بالأجنبية.
3- أن يكون النظر في حدود ما أباحه الشارع الحكيم.
* فوائد النظر (الحكمة منه) إلى المرأة:
1- دوام الألفة والمحبة بين الزوجين، لما في حديث المغيرة السابق (2) : "فإنه أن أحرى أن يؤدم بينكما".
2- إطلاع الزوجين كليهما على صاحبه، حتى لا يكون الإقدام إلا على علم ومعرفة تامة.
3- اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه النصوص الشرعية السابقة في إباحة النظر. (3)
إذا لم يتمكن من النظر إلى المخطوبة ماذا يفعل؟
__________
(1) انظر: شرح النووي 9/211 وسبل السلام 3/182
(2) سبق تخريج الحديث ص 225 من هذا البحث.
(3) كما في حديث جابر والمغيرة وأبي هريرة وسهل بن سعد وغيرها في ص 225 من هذا البحث.

الصفحة 230