كتاب مقدمات النكاح

أباح الشارع الحكيم التعرف إلى المرأة بأحد الأسلوبين:
أولاً: النظر إلى المرأة وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا.
ثانياً: أن يرسل من يثق به من النساء إلى هذه المرأة للنظر إليها وتخبره بصفتها وهذا كما روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال لها: "انظري إلى عرقوبها، وشمي معاطفها" وفي رواية: "وشمي عوارضها" (1) .
العوارض: هي الأسنان، والمعاطف ناحيتا العنق، والعرقوب: من الإنسان فوق العقب. (2)
الشرط الثالث: من شروط صحة الخِطبة بالكسر:
أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير:
فالرجل إذا تقدم لخِطبة المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات:
الأولى: القبول والموافقة على الفور.
الثانية: الرفض والرد على الفور بمعنى عدم القبول.
الثالثة: أن يطلبوا منه المهلة والانتظار للمشاورة والتحري.
ولكل حالة من هذه الحالات الثلاث حكم خاص بها:
الحالة الأولى:
لا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يتقدم لخطبة المرأة، وهذا لأمرين اثنين:
1- قطع النّزاع والخصومة بين الناس، ودرء مفسدة العداوة والبغضاء بينهم.
__________
(1) رواه أحمد في المسند 3/231 والحاكم في المستدرك كتاب النكاح 2/166 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح 7/87 وأبو داود في المراسيل برقم 190 وصفحة 147 وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 3/432 برقم 1273
(2) انظر: النهاية 3/212، 221، 257 وسبل السلام 3/182.

الصفحة 231