كتاب مقدمات النكاح

لموليته. (1)
* حكم العقد على مخطوبة الغير:
أما العقد فهو محل خلاف على أقوال ثلاثة:
الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العقد صحيح، إلا أن المرأة والخاطب الثاني وولي المرأة آثمون. ولا تعارض بين صحة العقد مع الحرج والإثم، وإن هذا الأمر مثل من غصب ثوباً وصلى به فصلاته صحيحة ولكنه آثم.
الثاني: النكاح فاسد والعقد باطل، والنهي في الأحاديث يقتضي البطلان، ويجب عودة المرأة للخاطب الأول وتعزير الخاطب الثاني، درءاً للمفاسد، ولما يتسبب من العداوة والبغضاء.
الثالث: إذا تم العقد والدخول معاً، فالعقد صحيح، وإذا لم يتم الدخول فالعقد فاسد درءاً للمفاسد المترتبة عليه.
الراجح: قول الجمهور، لأن الخطبة لا يترتب عليها شيء، والعقد يتم بدون الخطبة. (2)
* خطبة النكاح:
ما سبق بالكسر وهذه بالضم وسواء كانت هذه الخطبة من العاقد أو الخاطب أو الولي أو من أحد الشهود أو من رجل آخر فالأمر فيها واسع.
وأقل ما يجزئ في هذه الخطبة هو قوله:
الحمد لله والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتقوى.
واستحب أكثر أهل العلم خطبة ابن مسعود رضي الله عنه قَال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
(1) انْظر: المغني 9/ 568 والشرح الكبير مع الإنصاف 20 /76.
(2) انظر: الأم للشافعي 5/40 والتمهيد 13/23 والمغني 9/ 570 وفقه السنة 2/28.

الصفحة 234