كتاب مقدمات النكاح

التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، ثم ذكر التحيات وقال بعد ذلك والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ... ثم يقرأ ثلاث آيات آية آل عمران، وآية النساء، وآية الأحزاب. رواها أصحاب السنن. (1)
ثم يقول أما بعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح، ثم يقرأ ما تيسر من آيات النكاح. (2)
ويرى داود أنها واجبة، واستدل على ذلك بحديث: "كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر" وفي رواية (أقطع) وفي رواية (أجذم) رواه أحمد وأصحاب السنن (3) .
وبحديث: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" رواه الترمذي (4) .
__________
(1) سبقت الإشارة إلى خطبة الحاجة في أول المقدمة وانظر: سنن أبي داود كتاب النكاح باب في خطبة النكاح 2/238 رقم الحديث 2118 والنسائي في كتاب الجمعة باب كيف الخطبة 3/105 وسنن الترمذي باب ما جاء في خطبة النكاح 2/285 رقم الحديث 1111 وابن ماجه في كتاب النكاح 2/182
(2) انْظر: الحاوي 9/163 وروضة الطالبين 7/34 والمغني 9/464 والشرح الكبير مع الإنصاف 20/81
(3) انظر: المسند 2/259 وسنن أبي داود كتاب الأدب باب الهدى في الكلام 2/560 وابن ماجه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح 1/610 والحديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل 1/ 30 والموسوعة الحديثية 14/329.
(4) في كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح وقال: هذا حديث حسن غريب. انظر: سنن الترمذي 2/286 رقم الحديث 1112

الصفحة 235