كتاب مقدمات النكاح

البكارة: غشاء رقيق في قبل المرأة.
2- البكر الحكمية: هي التي زالت بكارتها بأحد الأمور التالية:
أ- ولدت خلقة من غير بكارة.
ب- زالت بكارتها لعارض: مرض أو عيب.
ج- سقوط المرأة من شاهق، أو في حادث.
د- زوالها من ركوب الدواب.
?- ألعاب الرياضة كقفز الحواجز.
و أن تزول بنكاح غير صحيح وهي كارهة. (1)
إذن الثيب:
إذن المرأة الثيب في النكاح هو بالنطق الصريح، وأنها لا تجبر ولا تكره على النكاح.
وينقل عن الحسن أنه قَال: ((إن المرأة الثيب تجبر ولا تستأذن)) . قَال ابن عبد البر: ولا أعلم مخالفاً في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري كان يقول نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أو ثيباً أكرهت أو لم تكره، وقال إسماعيل الكافي: لا أعلم أحداً قَال في الثيب بقول الحسن. (2)
قَال البغوي: اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود (3) .
__________
(1) انظر: المغني 9/410، 411 والحاوي 9/67، 68 وفتح الباري 9/120، 121
(2) انظر: التمهيد 19/318، 319، والشرح الكبير مع الإنصاف 20 / 146.
(3) انْظر: شرح السنة 9/31 وفتح الباري 9/191.

الصفحة 240