كتاب مقدمات النكاح

وسواء كان صريحاً أو غير صريح.
فألفاظ الحقيقة عند الحنفية والمالكية كألفاظ الحقيقة عند غيرهم (زوجتك وأنكحتك) ، وأما الكناية فقسموها إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما أتفق على جواز عقد النكاح به وهو بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح، كهذه الألفاظ الأربعة: (التمليك، والهبة، والصدقة، والجُعل) (1) لأن مثل هذه الألفاظ تفيد ملك العين، وملك العين يفيد ملك المنفعة.
إضافة إلى ورود لفظ الهبة في القرآن الكريم {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} (2) .
وأجاب الجمهور بأن هذا اللفظ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله: {خَالِصَةً لَكَ} كما ورد لفظ التمليك في السنة في حديث المرأة الواهبة نفسها، فجاء في بعض الروايات: «ملكتك بما معك من القرآن» (3) ولعل هذا رواية بالمعنى من بعض الرواة. قَال في المغني: وأما الخبر فقد روي من طرق صحيحة والقصة واحدة والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظناً منه أن معناها واحد فلا تكون حجة، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الألفاظ فلا حجة لهم فيه لأن النكاح انعقد بأحدها والباقي فضلة. (4)
القسم الثاني: ما اتفق على أنه لا يجوز عقد النكاح به، وهذا هو لفظ
__________
(1) انظر: فتح القدير 3/193، والمبسوط 5/59، وبداية المجتهد 2/3
(2) سورة الأحزاب آية 50
(3) حديث الواهبة رواه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن انظر: البخاري مع الفتح 9/305
(4) المغني لابن قدامة 9/461، وانظر: فتح الباري 9/214.

الصفحة 251