كتاب مقدمات النكاح

ج- {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (1) أسند الأمر فيها إلى النساء.
فقالوا: هذه الآيات وما شابهها دليل عدم اشتراط الولي لأن الخطاب وجه إليها وعلى هذا يجوز للمرأة أن تتولى الأمر بنفسها.
وأجاب الجمهور بأن الله عز وجل خاطب الأولياء في هذه الآيات وخاصة في مطلع كل آية خطاب للأولياء، ومما يؤيد ذلك ما جاء في قصة معقل ابن يسار ففي الحديث السابق (2) قوله: (نزلت فيّ هذه الآية) الآن أفعل يارسول الله فزوجها إياه.
فإذا كانت هذه الآيات كذلك فأصبحت هذه النصوص دليلاً للجمهور على الحنفية.
أما من السنة:
فالأحاديث السابقة كما في حديث ابن عباس (3) وحديث عائشة (4) قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها".
حديث الجارية السابق أيضاً التي قالت: «إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» (5) .
فهذه الأحاديث دليل على أن المرأة تتولى أمر النكاح، وأجاب الجمهور
__________
(1) سورة البقرة أية 234.
(2) قصة معقل بن يسار ص 259 من هذا البحث.
(3) حديث ابن عباس سبق ص 241 من هذا البحث.
(4) حديث عائشة سبق ص 243 من هذا البحث.
(5) حديث الجارية سبق ص 246 من هذا البحث.

الصفحة 261