كتاب مقدمات النكاح

والرفيع في كتاب ولا سنة. (1)
أدلة القول الرابع:
استدلوا بالنصوص التي سبقت في باب الإذن منها حديث ابن عباس (2) «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صمتها» و «ليس للولي مع الثيب أمر» و «لا تنكح الثيب حتى تستأمر» فهذه النصوص أثبتت أحقية للثيب، وقد فرقت بينهما.
وأجاب الجمهور:
أن غاية ما في هذه النصوص بيان صفة إذن المرأة في النكاح، ولم تدل على اشتراط الولي ولا على عدمه، لأن اشتراط الولي له نصوص أخرى، دلت عليه، لم تفرق بين البكر والثيب. (3)
وبهذا يتبين أن الراجح هو: ما ذهب إليه الجمهور بأن الولي شرط لصحة النكاح.
ترتيب الأولياء:
الكلام في ترتيب الأولياء يحتاج إلى التفصيل الآتي:
أولاً: إن أقرب الناس لولاية المرأة هو: الأب
أ- لكمال شفقة الأب على ابنته. لأنها بضعة منه وهي منه بمثابة نفسه.
ب- وبعد نظر الأب عن غيره من الأولياء.
ج- الحرص على مصلحة ابنته.
__________
(1) انظر: التمهيد 19/95.
(2) حديث ابن عباس سبق ص 241 من هذا البحث.
(3) انظر: التمهيد 19/97.

الصفحة 264