كتاب مقدمات النكاح

الشرط الأول: الإسلام؛ لا ولاية لكافر على المسلم بأي حال من الأحوال، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وذلك لعدة أمور:
أ- الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر حيث قَال: ((أجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة)) (1) .
وقال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم. (2)
ب- ورود النصوص في ذلك: قول الله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (3)
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} . (4)
ج- الاختلاف في الدين يمنع التوارث بينهما، فلا يرث أحدهما من الآخر، كما إن اختلاف الدين يمنع التعاقل بينهما (أي الدية) ومعنى عدم التعاقل، انقطاع الصلة والعصبة بينهما، وعدم الولاية.
وكذلك المسلم لا ولاية على الكافرة غير السيد والسلطان فلهما تزويج الأمة الكافرة على الكافر لأنها لا تحل للمسلم ولأن ولاية السلطان عامة. (5)
الشرط الثاني: العقل؛ لأن العقل مناط التكليف، وزائل العقل قاصر
__________
(1) الإجماع لابن المنذر كتاب النكاح ص 39 رقم 352.
(2) المغني 9/377.
(3) سورة التوبة آية 71.
(4) سورة الأنفال آية 73.
(5) انْظر: المغني 9/377 والشرح الكبير مع الإنصاف 20/195.

الصفحة 271