كتاب مقدمات النكاح

وناقص وعديم النظر وعاجز، فهو يحتاج إلى من يتولى أمره، فكونه لا يتولى على غيره من باب أولى، وسواء كان زوال العقل لصغر أو لكبر أو لمرض أو لجنون أو ما أشبه ذلك. (1)
الشرط الثالث: الحرية؛ الرقيق أو المملوك لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يتصرف بنفسه إلا بإذن سيده، فمن باب أولى ألا يتصرف في غيره، فهو مملوك وعليه ولاية. قَال الزركشي: بلا خلاف. (2)
الشرط الرابع: الذكورية؛ القول باشتراط الذكورية في ولي النكاح هو قول جمهور أهل العلم أن الولي شرط لصحة النكاح كما سبق بيانه. (3)
لأن الولاية تحتاج إلى كمال وبعد نظر، والمرأة قاصرة وناقصة وقليلة الخبرة وسريعة التأثر.
الشرط الخامس: البلوغ؛ ولا شك أن الصبي قاصر، عديم الإدراك، يحتاج إلى ولاية، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قَال: إذا بلغ الصبي عشراً زوج وتزوج، ولكن الصحيح والله أعلم اعتبار ذلك بالبلوغ، لأن البلوغ هو مناط التكليف فلا تكليف إلا بعد البلوغ. (4)
الشرط السادس: العدالة؛ وهي محل خلاف بين الفقهاء، هل هي شرط في الولاية أم لا؟ على قولين:
أ- ذهب الشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة: أن العدالة شرط، ولا
__________
(1) انظر: الأم 5/14، وبدائع الصنائع 3/239، الحاوي 9/166 والمبدع 7/34.
(2) انظر: المبسوط 4/223، والمدونة 2/150 وشرح الزركشي 5/35 والحاوي 9/140.
(3) انْظر: قول جمهور أهل العلم في أول المبحث السابع ص65.
(4) انْظر: فتح القدير مع الهداية والعناية 3/284 وبداية المجتهد 2/9 وروضة الطالبين 7/62 والشرح الكبير مع الإنصاف 20/179، 180.

الصفحة 272