كتاب مقدمات النكاح

تصح ولاية الفاسق. (1)
واستدلوا بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» وفي رواية: «أيما امرأة نكحها أو أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» (2) . وكذلك ما ورد عن الإمام أحمد أصح ما في الباب حديث ابن عباس: «لا نكاح إلا بولي مرشد» (3) .
ب- وقال أكثر أهل العلم من المالكية والحنفية، ورواية عن الحنابلة، وقول للشافعية، أن العدالة ليست شرطاً فتصح ولاية الفاسق. (4)
واستدلوا على ذلك أولاً: بالنصوص العامة التي اشترطت الولي من غير تقييد: كقول الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} . (5)
وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق (6) "لا نكاح إلا بولي" فإن مثل هذه النصوص جاءت مطلقة من غير تقييد، دلت على أنه تصح ولاية غير العدل.
ثانياً: أن غير العدل له حق عقد النكاح، فهو أحد طرفي العقد كالزوج مثلاً، فهو أحد المتعاقدين، فلا يشترط فيه العدل، فإذا كان الزوج الفاسق له
__________
(1) انظر: روضة الطالبين 8/64 ومغني المحتاج 3/155 وشرح الزركشي 5/37 والإنصاف 8/73.
(2) سبق تخريج هذا الحديث ص 259 من هذا البحث.
(3) انظر: المغني 9/368.
(4) انظر: بدائع الصنائع 3/1248والخرشي على مختصر خليل 3/187 والحاوي 9/61 روضة الطالبين 7/64 والإنصاف 8/74 وكشاف القناع 5/54.
(5) سورة النور آية (32) .
(6) سبق ص 259 من هذا البحث.

الصفحة 273