كتاب مقدمات النكاح

مرتبة شرعاً وهذا قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. (1)
القول الثاني الجمهور: لا تنتقل الولاية، وإنما يزوجها الحاكم أو السلطان، أو من يقوم مقامه (2) ، لأنه جاء في بعض روايات الحديث: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (3) .
والصحيح: والله أعلم هو الأول.
وأجابوا عن الحديث: بأنه محمول على ما لو عضلها جميع الأولياء، فإنها حينئذ تنتقل إلى السلطان، وإلا فالولاية ثابت انتقالها شرعا، كما لو مات القريب، أو جن أو غاب، تنتقل إلى من بعده فهذا العضل مثل ما لو غاب القريب أو جن أو مات، وإلا فلا معنى لترتيب الأولياء. (4)
لو زوج المرأة الولي الأبعد مع وجود وليها الأقرب وهو غير راض فما هو الحكم؟
كالأخ مع وجود الأب، أو العم مع وجود الأخ ولا عضل من الأب ولا من الأخ، هذه المسألة مبنية على اختلاف الفقهاء في ترتيب الأولياء، وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
الأول الشافعية والحنابلة: لا يصح هذا العقد والعقد باطل أو فاسد. لأن الولاية مرتبة شرعاً، فلا يصح تزويج الأبعد وتقديمه مع وجود الأقرب، لأن
__________
(1) انظر: مغني المحتاج 3/153 ونهاية المحتاج 6/134 والإنصاف 8/75 والمبدع 7/54.
(2) انظر: رد المحتار 3/82 وشرح الخرشي والعدوي على مختصر خليل 3/189 ومختصر المزني ص 165 باب اجتماع الولاة وتفريقهم والحاوي 9/112 وكشاف القناع 5/54.
(3) سبق هذا الحديث في ص 259 من هذا البحث.
(4) انظر: المغني لابن قدامة 9/382 وشرح الزركشي 5/55.

الصفحة 277