كتاب مقدمات النكاح

واستدلوا بثلاثة أنواع من الأدلة:
ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من النصوص التي تدعو إلى المساواة بين الناس وعدم التفريق بينهم {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (1) .
وجه الدلالة: أن الميزان هو التقوى عند الله عز وجل، وفي الحديث آنفا "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم" بمعنى تتساوى لا فرق بين الشريف وغيره، ولا العالم والجاهل والكبير والصغير (2) .
- فعل النبي صلى الله عليه وسلم:
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تتزوج من أسامة بن زيد، وهو مولى من الموالي وفاطمة قرشية (3) ، وكذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة من زينب بنت جحش الأسدية (4) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "يابني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا له" (5) ، وأبا هند هو
__________
(1) سورة الحجرات آية 13.
(2) انظر: شرح السنة 10/173.
(3) سبق حديث فاطمة ص 233 من هذا البحث.
(4) رواه البيهقي من كتاب النكاح السنن الكبرى 7/136 وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح 6/153.
(5) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الأكفاء 2/233 رقم 2102 والحاكم في المستدرك 2/164 وقال صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن 2/164 رقم 1516.

الصفحة 282