كتاب مقدمات النكاح

قَال الله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ} (1) ، وقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (2)
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (3) : "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه". وفي رواية: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه"
الثاني - النسب:
والمراد به معرفة الأصول والآباء والأجداد، حتى لا يكون أحد الطرفين مولى من الموالي أو رقيق مملوك، ولا يكون أيضاً لقيط غير معروف، أو ولد زنا.
والعرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصاً وعاراً فالعجمي ليس بكفء للعربية.
_ وقد اعتبر الجمهور النسب شرط من شروط الكفاءة. (4)
- واستدلوا بالحديث السابق (5) «العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي أكفاء بعضهم لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائكاً أو حجاماً» .
- وبقول عمر رضي الله عنه السابق ((لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من
__________
(1) سورة السجدة آية 18.
(2) سورة النور آية 3.
(3) سبق هذا الحديث ص 283 من هذا البحث.
(4) انظر: بدائع الصنائع 2/318، 319 والمهذب 2/38، والحاوي 9/102 والشرح الكبير مع الإنصاف 20 260 والمبدع 7/49.
(5) حديث ابن عمر سبق ص 284 من هذا البحث.

الصفحة 287