كتاب مقدمات النكاح

من وليمة " (1) وهذا في معنى الوجوب.
3- ما جاء عن رجل من ثقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: " الوليمة حق " (2) وظاهره يدل على لزوم الوليمة. وهذا إسناد ضعيف (3)
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، وأمره يدل على الوجوب، والوليمة من إعلان النكاح، فتأخذ حكمه.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخلي النكاح من الوليمة في كل وقت سعة أو وقت ضيق.
6- أن إجابة دعوة الوليمة واجبة فتأخذ الوليمة نفس الحكم. (4)
واستدل الجمهور:
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، أما الأمر فهو حديث عبد الرحمن بن عوف، وحملوا الأمر على عدم الوجوب، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: " ما أولم على شيء من نسائه كما أولم على زينب أولم بشاة" (5) . وهذا يدل على الاستحباب، لأنه لم يأمر بها أمره المعهود، جاء أمره من غير تأكيد ومن غير إلزام، ولو كانت واجبة لنقل إلينا ولعرف ذلك الصحابة، لأنها مما تعم بها البلوى فلو كانت
__________
(1) انظر: المسند 5/359 قَال الساعاتي: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد انْظر: الفتح الرباني 16/205.
(2) انظر: المسند 5/371 ورواه أبو داود كتاب الأطعمة 2/307 وابن ماجه كتاب النكاح 1/617.
(3) انظر: إرواء الغليل 7/8.
(4) انظر: الحاوي 9/556.
(5) رواه البخاري في كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة انظر: البخاري مع فتح الباري 9/332 ومسلم كتاب النكاح باب زوج زينب بنت جحش 2/1049 رقم 90، 91.

الصفحة 303