كتاب مقدمات النكاح

منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها" متفق عليه (1) ،
والمراد بالوليمة: وليمة العرس.
وفي رواية لمسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره" (2)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
وفي رواية: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله" (3) .
لو كان المدعو إلى الوليمة صائماً هل يلزم الحضور؟
الصيام لا يمنع من الحضور إلى الوليمة، لأن المقصود ليس الأكل وإنما المقصود التواصل والتآلف والتراحم، فحضور الصائم لا يتنافى مع الصوم، فإن كان الصيام واجباً يدعو لأهل الوليمة كما جاء في الحديث: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم".
وفي بعض الروايات: "إن شاء طعم وإن شاء ترك" (4) .
__________
(1) رواه البخاري في كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة انظر: البخاري مع فتح الباري 9/240 ومسلم في كتاب النكاح باب الأمر بالإجابة 2/1052 رقم 1429.
(2) رواه مسلم في كتاب النكاح باب الأمر بالإجابة 2/1053 رقم 1429.
(3) رواه البخاري في كتاب النكاح باب من ترك الدعوة انظر: البخاري مع فتح الباري 9/244 رقم 5177 ومسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي 2/1054، 1055 رقم 1432.
(4) رواه مسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي 2/1054 رقم 1430.

الصفحة 305