كتاب النشوز بين الزوجين

واجتناب ظلمهن، وإمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان (1) .
أخرج أبو داود في سننه من حديث حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت " (2) .
أما إذا ما استمرت المرأة في نشوزها وتعاليها على زوجها، فلم تستجب لنصحه وطلبه، ولم تقم بما عليها من حقه، فإن ذلك يسقط حقها في النفقة وغيرها، حتى ترجع عن نشوزها.
وهذا من الأحكام المترتبة على النشوز من قبل المرأة.
جاء في تفسير القرطبي: قال ابن خويزمنداد: والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية، ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المبرح، والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها، وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها.
وقال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة.
وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخوله، سقطت عنه نفقتها، إلا أن تكون حاملاً (3) .
قوله: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً}
__________
(1) انظر: تفسير المنار 5/74-76، وفي ظلال القرآن 2/654-655.
(2) سنن أبي داود، برقم: (2142) .
(3) تفسير القرطبي 5/174، وانظر: المغني لابن قدامة 11/409-410.

الصفحة 37