كتاب النشوز بين الزوجين

واحد منهما من الإثم والوزر، وذلك يكون تارة بالفراق، وتارة بصلاح حاليهما في الوصلة (1) .
وأخرج الطبري بسنده عن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة، فكان بينهما كلام، فجاءت عثمان فذكرت ذلك له، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما وقد اصطلحا (2) .
والشاهد فيه: قول ابن عباس: ((لأفرقن بينهما)) ، وقول معاوية: ((ما كنت لأفرق)) حيث جعل أحدهما التفريق إليه، دون إذن الزوجين أو رضاهما، وجعل الآخر إليه عدم التفريق، فدل ذلك على أنهما بمنزلة القاضي، فهو يحكم وإن لم يرض المحكوم عليه.
وممن اختار القول في المبعوثين بأنهما حاكمان لا وكيلان العلامة ابن القيم (3) ، والقاضي أبو بكر ابن العربي (4) ، والشيخ عبد الرحمن السعدي (5) رحمهم الله جميعاً.
قال ابن القيم: وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين، هل هما حاكمان أو وكيلان؟، على قولين:
أحدهما: أنهما وكيلان، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في قول، وأحمد في رواية.
__________
(1) تفسير البغوي مع الخازن 2/65.
(2) تفسير الطبري 5/74-75.
(3) زاد المعاد 5/190.
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1/424.
(5) تفسير السعدي 1/320، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ص 111.

الصفحة 49