كتاب النشوز بين الزوجين
المرأة عقوبة من زوجها، يعظها ويهجرها في المضجع ويضربها، ولم يجعل لنشوز الرجل عقوبة من زوجته، بل جعل له ترضية وتلطفاً، فما معنى ذلك؟.
الجواب عن ذلك من وجوه:
1- قد علمت أن الله جعل الرجال قوامين على النساء، فالرجل راعي المرأة ورئيسها المهيمن عليها، ومن قضية ذلك ألا يكون للمرؤوس معاقبة رئيسه، وإلا انقلب الأمر وضاعت هيمنة الرئيس.
2- أن الله فضل الرجال على النساء في العقل والدين، ومن قضية ذلك ألا يكون نشوز من الرجل إلا لسبب قاهر، ولكن المرأة لنقصان عقلها ودينها يكثر منها النشوز لأقل شيء تتوهمه سبباً، فلا جرم أن جعل لنشوزهن عقوبة، حتى يرتدعن ويحسن حالهن، وإن في مساق الآيتين ما يرشد إلى أن النشوز في النساء كثير وفي الرجال قليل، ففي نشوز المرأة عبر باسم الموصول المجموع، إشارة إلى أن النشوز محقق في جماعتهن، وفي نشوز الرجل عبر بـ ((إن)) التي للشك وبصيغة الإفراد، وجعل الناشز بعلاً وسيداً مهما كان، كل ذلك يشير إلى أن النشوز في الرجال غير محقق، وأنه مبني على الفرض والتقدير..
3- أن نشوز الرجل أمارة من أمارات الكراهة وإرادة الفرقة، وإذا كان الله قد جعل له حق الفرقة، ولم يجعل للمرأة عليه سبيلاً إذا هو أراد فرقتها، فأولى ألا يجعل لها عليه سبيلاً إذا بدت منه أمارات هذه الفرقة (1) .
قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} النساء: 129.
بعد أن أرشد جل وعلا كلا من الزوجين إلى سلوك سبيل المصالحة
__________
(1) تفسير آيات الأحكام للسايس 2/148.
الصفحة 79
498