كتاب النشوز بين الزوجين

ذات بعل فيحسن إليها.
والمراد أن هذا نهي وتوبيخ للأزواج، أي لا ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تجوروا على الضرائر، فتدعوا التي أعرضتم ورغبتم عنها إلى غيرها كالمعلقة، فلا هي تتمتع بحقوقها الزوجية، كسائر الزوجات، ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج من رجل آخر تسعد بحقوقها معه. فاتقوا الله في أمرهن، فإما أن تقوموا بما يجب لهن من العدل والمساواة، كما أمركم الله، وإلا فالفرقة أولى، كما قال تعالى:
{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1) .
يقول الشيخ السعدي رحمه الله: قوله: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} يعني: أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها، ولم يقم بحقوقها الواجبة، وهي في حباله، أسيرة عنده، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها (2) .
وقد جاء الوعيد الشديد لمن تعمد ذلك الميل والجور بين امرأتيه أو نسائه الضرائر، فقد أخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط" (3) .
وفي معنى ما تقدم من الآية يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله: قد عذر الله الناس في شأن النساء، فقال: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} أي تمام العدل، وجاء بـ ((من)) للمبالغة في النفي، لأن أمر النساء يغالب النفس،
__________
(1) سورة البقرة، آية: (229) .
(2) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ص 113.
(3) مسند الإمام أحمد، برقم: (8568) ، وسنن أبي داود، برقم: (2133) ، وسنن الترمذي، برقم (1141) ، وسنن النسائي 7/63، وسنن ابن ماجة، برقم: (1969) .

الصفحة 83