كتاب أحكام القضاء في الصيام

قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما. (1)
ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسياً، أو شرب ناسياً، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» ، وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات (2) .
وقال مالك (3) وربيعة (4) : إذا أكل أو شرب ناسياً يفسد صوم الفرض وعليه القضاء دون الكفارة.
واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (5)
وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعل الحديث (6) في صوم التطوع لخفّته، وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (7) .
فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة
__________
(1) فتح الباري 4/156.
(2) سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (27) .
(3) الكافي1/341، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص120، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/322.
(4) المجموع 6/286، وفتح الباري 4/155، والمغني 3/116.
(5) آية 187 من سورة البقرة.
(6) أي حديث أبي هريرة المتقدم.
(7) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص 224. . . وهذا لفظ مسلم.

الصفحة 224