كتاب أحكام القضاء في الصيام

عليه وسلم له: " صم يوماً مكانه " (1) .
ثانياً: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (2)
ثالثاً: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (3) .
رابعاً: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمداً - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً. (4)
__________
(1) رواه أبو داود 2/786 كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (2393) وابن ماجة 1/534 كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان حديث (1671) والدارقطني 2/190 كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (51) والبيهقي في السنن الكبرى 4/226، 227 كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل 4/93 رقم (940) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
(2) البناية في شرح الهداية 3/326.
(3) المهذب 1/247.
(4) المغني 3/115. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمداً بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/29، والهداية مع شرحها البناية 3/326، وبدائع الصنائع 2/90، والمبسوط 3/73، وتبيين الحقائق 1/327، والكافي 1/341، وشرح الخرشي 2/250، والقوانين الفقهية ص 117، والأم 2/105، والمجموع 6/271، 291، وحلية العلماء 3/198، والحاوي الكبير 3/434، 456، ومختصر الخرقي ص 50، والهداية 1/83، وكشاف القناع 2/370، والفروع 3/46، والمحرر 1/229، وشرح منتهى الإرادات 1/447، ومنار السبيل 1/225، ومطالب أولي النهى 2/191.

الصفحة 227