كتاب أحكام القضاء في الصيام

أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (1) ومالك (2) والشافعي (3) وأحمد (4) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (5) .
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (6)
__________
(1) مختصر الطحاوي ص 56، والأصل 2/192، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/333، 335، وبدائع الصنائع 2/92، والهداية مع البناية 3/317، 319 وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمداً ملء فيه فعليه القضاء.
وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم.
وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم.
(2) الموطأ 1/340، والمدونة 1/200، والكافي 1/345، والذخيرة 2/507.
(3) الأم 5/106، والمهذب 1/246، والمجموع 6/279، وحلية العلماء 3/195، والحاوي الكبير 3/419.
(4) المغني 3/117، وكشاف القناع 2/371، والهداية 1/83، والفروع 3/49، والمحرر 1/229، والإنصاف 3/300 وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلاً أو كثيراً. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم.
(5) مسند أحمد 2/498، وسنن أبي داود 2/776 كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً حديث (2380) وسنن الترمذي 3/409 أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمداً حديث (716) والدارمي 2/14 كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 4/51 حديث (923) صحيح.
(6) الإجماع ص 52، 53 رقم 124، 125.

الصفحة 228