كتاب أحكام القضاء في الصيام

مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (1) .
أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (2)
والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (3) ، والحنابلة (4) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (5) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (6) ، وأحمد (7) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (8) .
القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (9) ، والشافعي (10) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (11) .
__________
(1) المغني 3/111، 112، والمهذب 1/246، والمجموع 6/283، والحاوي الكبير 3/435.
(2) صحيح البخاري مع الفتح 4/149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (1927) .
(3) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
(4) المغني 3/113، وكشاف القناع 2/371.
(5) المهذب 1/246، والمغني 3/113.
(6) المدونة 1/197، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص 118.
(7) المغني 3/113، وكشاف القناع 2/372.
(8) المغني 3/113، والمجموع 6/284.
(9) بدائع الصنائع 2/93، والأصل 2/238.
(10) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
(11) المغني 3/113، والمجموع 6/284.

الصفحة 231