كتاب أحكام القضاء في الصيام

المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
...
المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
اختلف الفقهاء في من جامع ناسياً لصومه هل يجب عليه شيء أم لا؟
على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (1) ، والشافعي (2) ، والحسن البصري (3) ، ومجاهد (4) ، والثوري (5) ، وإسحاق بن راهويه (6) ، وأبو ثور (7) ، وداود (8) ، وأحمد في رواية (9) .
القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك في المشهور (10) ،
__________
(1) مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، وبدائع الصنائع 2/90، والهداية مع البناية 3/300.
(2) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
(3) المغني 3/121،والمجموع 6/286.
(4) المغني 3/121،والمجموع 6/286.
(5) المغني 3/121.
(6) المجموع 6/286، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
(7) المجموع 6/286.
(8) المجموع 6/286.
(9) المغني 3/121، والإنصاف 3/311، وكشاف القناع 2/377 والهداية 1/84، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.
(10) الكافي 1/341، والإشراف 1/200، والقوانين الفقهية ص 121 والجامع لأحكام القرآن 2/322، وبداية المجتهد 1/221.

الصفحة 233