كتاب أحكام القضاء في الصيام

القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (1)
قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب.
وقال البندنيجي: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره (2) بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء (3) .
والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، فقد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم. (4)
__________
(1) المغني 3/120، والمنتقي 2/56، والبناية 2/322، والمجموع 6/311.
(2) المجموع 6/294.
(3) المغني 3/120، ونيل الأوطار 5/289.
(4) نيل الأوطار 5/289، 290 وينظر ص 31.

الصفحة 239