كتاب أحكام القضاء في الصيام

واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: ` {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (1)
قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (2)
والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (3)
ثانياً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (4)
وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه. (5)
وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. (6)
__________
(1) آية 184 من سورة البقرة.
(2) فتح الباري 4/183، ونيل الأوطار 5/300.
(3) فتح الباري 4/183.
(4) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/183 كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» حديث (1946) ومسلم 2/786 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . حديث (92 – 1115) .
(5) فتح الباري 4/183.
(6) نيل الأوطار 5/300.

الصفحة 244