كتاب أحكام القضاء في الصيام

فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (1) .
والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (2) .
والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (3)
ثانياً: قال المزني: إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً عاصياً، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (4) .
والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (5) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
__________
(1) الحاوي الكبير 3/437.
(2) الحاوي الكبير 3/437.
(3) المغني 3/140.
(4) الحاوي الكبير 3/437.
(5) الحاوي الكبير 3/438.

الصفحة 249