كتاب أحكام القضاء في الصيام

أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (1) .
والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (2) .
ثانياً: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: ((كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا)) .
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (3)
ثالثاً: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (4)
أدلة أصحاب القول الرابع:
أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»
(5) .
فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (6) .
وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن
__________
(1) آية 184 من سورة البقرة.
(2) المغني 3/140، والحاوي الكبير 3/437.
(3) تقدم تخريجه ص 248 والكلام عليه.
(4) المغني 3/140، والحاوي الكبير 3/437.
(5) تقدم تخريجه ص 248.
(6) الإشراف 1/204.

الصفحة 250