كتاب أحكام القضاء في الصيام

ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج (1) . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم (2) .
وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت (3) .
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس (4) ، والحسن البصري (5) والزهري (6) ، وقتادة (7) ، وابو ثور (8) ، وداود (9) ، والشافعي في القديم (10)
القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.
__________
(1) المهذب 1/252، والمغني 3/142، 143، ومختصر الطحاوي ص 54، 55.
(2) المغني 3/142، وحلية العلماء 3/208، والمجموع 6/343.
(3) المجموع 6/343.
(4) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(5) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(6) المجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257 ومصنف عبد الرزاق 4/240 رقم: 7648.
(7) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(8) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46،والمجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452 وفتح الباري 4/193، والجامع لأحكام القرآن 2/285، والمحلى 7/2.
(9) المحلى 7/2، والمجموع 6/343، والجامع لأحكام القرآن 2/285.
(10) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وروضة الطالبين 2/381، ومغني المحتاج 1/439، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452.

الصفحة 259