كتاب أحكام القضاء في الصيام

وبه قال ابن عباس (1) ، وأحمد (2) ، واسحاق (3) ، والليث (4) ، وأبو عبيد القاسم ابن سلاّم. (5) .
القول الثالث: يُطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، وبه قال ابن عباس وابن عمر (6) ، وعائشة (7) وأبو حنيفة (8) ، ومالك (9) ، والثوري (10) ،
__________
(1) ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يصام عن الميت صوم النذر، ولا يصوم عنه قضاء رمضان بل يطعم عنه. ينظر: المغني3/ 143، والمجموع6/ 343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.
(2) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/85، والمغني 3/142، 143، وكشاف القناع 2/390، 391، والمحرر 1/ 231، وشرح منتهي الإردات 1/ 457 والإنصاف 3/334، ومطالب أولي النهى 2/210، ومقدار الإطعام أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً.
(3) المجموع 6/343، والمحلي 7/2، والحاوي الكبير 3/452، والجامع لأحكام القرآن 2/285، وفتح الباري 4/193.
(4) المغني 3/143، والمحلى 7/2، والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي3 / 406.
(5) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406.
(6) المجموع 6/343.
(7) المجموع 6/343، والمغني 3/143.
(8) مختصر الطحاوي ص 54، 55، ومختصر اختلاف العلماء 2/45، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/357، والهداية مع البناية 3/360، 361، وبدائع الصنائع 2/103، والمبسوط 3/89، وتبيين الحقائق 1/334 ومقدار الإطعام – أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير كما يطعم في صدقة الفطر.
(9) المدونة 1/211، 212، والمنتقى 2/63، والإشراف 1/209، والقوانين الفقهية ص 120، والجامع لأحكام القرآن 2/285، ومقدار الإطعام مدٌ عن كل يوم لكل مسكين.
(10) المغني 3/143، والمجموع 6/343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.

الصفحة 260