كتاب أحكام القضاء في الصيام

قال ابن حجر: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى» (1) (2) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
أولاً: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" (3) .
قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف (4) . وقال البيهقي بعد إيراده له مرفوعاً، هذا خطأ من وجهين:
أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي < وإنما هو من قول ابن عمر.
والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال ابن عمر مداً من حنطة (5) .
__________
(1) تقدم تخريجه ص 262.
(2) فتح الباري 4/193، 194، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406
(3) رواه الترمذي 3/405 أبواب الصوم باب ما جاء في الكفارة حديث (714) وابن ماجة 1/558 كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث (1757) والبيهقي في السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام، وينظر التلخيص الحبير 2/208 رقم (922) وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 136 حدث (389 – 1757) ضعيف.
(4) سنن الترمذي 3/406.
(5) السنن الكبرى 4/254.

الصفحة 263