كتاب أحكام القضاء في الصيام

ثانياً: روى البيهقي عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. (1) .
ثالثاً: روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. (2)
قال المباركفوري بعد إيراده للأثر المتقدم: قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك كما ذكره البخاري تعليقاً. (3)
رابعاً: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة (4)
خامساً: روى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين، ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. (5)
__________
(1) السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام.
(2) الموطأ 1/303 كتاب الصيام باب النذر في الصيام والصيام عن الميت رقم (43)
(3) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، وصحيح البخاري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
(4) السنن الكبرى للنسائي 3/257 كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت حديث (2930) .
(5) مصنف عبد الرزاق 4/240 كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضائه رقم (7650، 7651) ، والسنن الكبرى للبيهقي 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام.

الصفحة 264