كتاب أحكام القضاء في الصيام

ابن عبد الله (1) ، وسفيان الثوري (2) ، والشافعي (3) ، وأحمد (4) ، وإسحاق (5) .
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (6) .
فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة، فإن التحرز عن إبطال العمل واجب، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال.
(7)
وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.
وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. (8) .
ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين
__________
(1) المجموع 6/364.
(2) المجموع 6/364، والمغني 3/152، وسنن الترمذي 3/430.
(3) الأم 2/112، والمهذب 1/254، والمجموع 6/363 - 366، وروضة الطالبين 2/386، ومغني المحتاج 1/448، وحلية العلماء 3/212، والحاوي الكبير 3/468.
(4) هذا المذهب نص عليه، وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه القضاء ينظر: مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/86، والمغني 3/151، وكشاف القناع 2/400، والمحرر 1/231، وشرح منتهى الإرادات 1/461، والإنصاف 3/352، ومطالب أولي النهى 2/222.
(5) المغني 3/152، والمجموع 6/364، وسنن الترمذي 3/430، ومعالم السنن مع سنن أبي داود 2/825.
(6) آية 33 من سورة محمد.
(7) فتح القدير 2/361، والمبسوط 3/69.
(8) فتح الباري 4/213.

الصفحة 270