كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

ونوقش حديث أبي بكرة أيضاً: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن العود إلى مثل ذلك والاحتجاج بشيء قد نهي عن لا يصح (1) .
وأُجيب: بأن معنى قوله: " لا تعد " يعني لا تركع دون الصف، وقيل: لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعياً يحفزك في النفس، وقيل: لاتعد إلاَّ الإبطاء.
ثم قد روي «لا تُعِد» بضم التاء وكسر العين، قال العيني: فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك (2) .
ولو كان النهي للتحريم لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة (3) .
ونوقش أيضاً: بأنه واقعة عين فلا عموم لها (4) .
أقول: ويُمكن أن يُجاب عن هذا بأن الأصل العموم، ويتأيد هذا بفعل الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - فقد صح عن عدد منهم أنهم أدركوا الإمام في الركوع وركعوا دون الصف ودخلوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة كما سيأتي في الدليل الرابع.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " (5) .
__________
(1) عون المعبود 3/146.
(2) عمدة القاري 5/114.
(3) المرجع السابق 5/115.
(4) تحفة الأحوذي 3/164.
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع رقم (893) 1/553.
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إدراك المأموم ساجداً، والأمر بالإقتداء به في السجود 3/57 - 58، وقال: ((في القلب من هذا الإسناد فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح)) ، والدارقطني في السنن 1/346 - 347، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/45 بلفظ: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) ، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه 1/216 ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/89 وقال: ((تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني)) .
وصححه الشيخ العلامة الألباني؛ لأن له شاهداً قوياً أخرجه البيهقي، وجريان عمل جماعة من الصحابة عليه كما في إرواء الغليل 1/260 - 262.

الصفحة 311