كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

ووجه الاستدلال منه: أن الصبي داخل في عموم الحديث (1) .
وقد خالف في صحة إمامة الصبي الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والحنابلة (4) ، فلم يجيزوا إمامة الصبي أصلاً في القول المعتمد؛ ولهذا لا ترد هذه المسألة على قولهم.
واستدلوا على عدم صحة إمامته بما يلي:
الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق " (5) .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن الصبي مرفوع عنه القلم فهو كالمجنون
__________
(1) انظر: المغني 3/70.
(2) البحر الرائق 1/380 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 2/321، والمنع عندهم عام في الفرض والنفل.
(3) التفريع 1/223 وذكر أن المنع في الفريضة، والذخيرة 2/242.
(4) الإنصاف 2/266 وهذا هو إحدى الروايتين في الفرض وهي الصحيح من المذهب وفيه رواية أخرى أنه يصح، وفي النفل الصحيح من المذهب أنه يصح.
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث [4398] 4/558 من حديث عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وبرقم [4399] من حديث ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وبرقم [4401] من حديث علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث [1423] 4/32 من حديث علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال: ولا نعرف للحسن - يعني البصري - سماعاً من علي بن أبي طالب.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه 6/156، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/658، والإمام أحمد 6/100، 101، والدارمي 2/171، حديث (2301) والدارقطني 3/13، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل 2/4 - 7.

الصفحة 338