لا تصح الصلاة خلفه (1) .
ونوقش: بأن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي الصحة (2) بدليل حديث ابن عباس- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم (3) ، وحديث أنس أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم (4) .
الدليل الثاني: روى عن ابن عباس وابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - من قولهما أنه لا تصح إمامة الصبي حتى يحتلم (5) .
ونوقش: بأنه معارض بقول عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أن إمامة الصبي صحيحة (6) .
الدليل الثالث: أن الإمامة حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة (7) .
__________
(1) انظر: أحكام الإمامة والائتمام ص 105.
(2) المجموع للنووي 4/250.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين، وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 1/171، وباب وضوء الصبيان 1/208، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث [763] 1/525.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 1/209، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة ... حديث [658] 1/457.
(5) رواهما الأثرم، قال الشيخ الألباني في الإرواء 2/313، لم أقف على إسنادهما.. ولا وجدت من تكلم عليهما إلاَّ أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف.
(6) المجموع 4/250.
(7) المغني 3/70 وكشاف القناع 1/480.