كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين:
القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعاً وركع ثم شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (1) والأظهر عند الشافعية (2) والحنابلة (3) .
وحجتهم ما يأتي:
أولاً: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.
ثانياً: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (4) .
ثالثاً: ولأن الأصل عدم الإدراك.
رابعاً: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار
__________
(1) ينظر: الذخيرة 2/274، والخرشي 2/190، وحاشية الدسوقي 1/347.
(2) ينظر: المجموع 4/129، ونهاية المحتاج 2/243.
(3) ينظر: الإنصاف 2/224، 150، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع 1/460.
(4) ينظر: الذخيرة 2/274، والخرشي 1/190.

الصفحة 342