كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

ثالثاً: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع (1) .
رابعاً: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف (2) .
القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقاً، وهو رواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - وهي أصح الروايتين عنه (3) .
واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود (4) .
ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح.
القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلاً بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد
- رَحِمَهُ اللهُ - نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه (5) .
واستدلوا: بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكونه جاهلاً وهذا عذر في حقه (6) .
__________
(1) المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/119.
(2) حاشية الدسوقي 1/346.
(3) المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291.
(4) المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291.
(5) المراجع السابقة.
(6) ينظر: المراجع السابقة.

الصفحة 353