الزرقاني (1) : ومقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل.
وقال الشيخ الدردير (2) في النفس منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وذكر غير واحد أن ما قاله الحفيد مخالف لظاهر الروايات (3) .
وممن قال لا تدرك إلاَّ بركعة كاملة الغزالي (4) من الشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره رواية عن أحمد، وقال: اختاره جماعة من أصحابه، واختاره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (5) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة
__________
(1) هو: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أبو محمد، الفقيه العلامة، أخذ عن الأجهوري، والشبراملسي وغيرهما، له مؤلفات منها شرح على المختصر توفي سنة 1099 ? وكانت ولادته سنة 1020 ?. انظر: شجرة النور ص 304.
(2) هو: أبو البركات أحمد بن الشيخ محمد العدوي الشهير بالدردير، له شرح على المختصر، وأقرب المساك لمذهب مالك، توفي سنة 1201 ?، وكانت ولادته سنة 1127 ?. انظر: شجرة النور ص 359.
(3) مواهب الجليل 2/398، وحاشية الدسوقي 1/320، وحاشية العدوي على الخرشي 2/134 وما بعدها.
(4) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/144، والمجموع 4/219.
(5) الإرشاد لابن أبي موسى ص 68، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/330، والإنصاف 2/222، ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، القسم الثاني، المجلد الثاني آداب المشي إلى الصلاة ص 25، والمختارات الجلية ص 29، ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 12/157 - 158.