كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

تفريق بين مسجدي مكة والمدينة وغيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب (1) .
ووجهه: أن المتخلف إذا علم أنه يصلي في جماعة أخرى من غير كراهة حمله ذلك على التواني في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (2) .
القول الثاني: عدم الكراهة، وهو قول عند الحنفية ورجحه ابن عابدين وخرجه على قول أبي يوسف من أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى فلا تكره (3) ، ورواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ (4) .
واستدلوا بما يلي:
1- ما روى أبو سعيد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: جاء رجل، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" أيكم يتجر على هذا؟ " فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: ((حديث حسن)) .
وفي رواية فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ".
وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: قال: فلما صليا قال: " وهذان جماعة " (5) .
__________
(1) الأنصاف 2/220، واستثنى في الإقناع حالة العذر كنوم ونحوه فلا يكره لمن فاتته الجماعة لعذر إعادتها بالمسجدين لحديث: «من يتصدق على هذا؟» ولأن إقامتها حينئذٍ أخف من تركها. الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/459، وشرح منتهى الإرادات 1/262.
(2) المغني 3/11.
(3) رد المحتار 2/289.
(4) الإنصاف 2/289.
(5) سبق تخريجه ص 383.

الصفحة 390