أمَّا إذا لم يذكر إلاَّ بعد رفعه من الركوع فعليه أن يمضي في صلاته وتكون تلك الركعة هي أول صلاته ويلغي الركعة الأولى، ويسجد للسهو بعد السلام (1) .
ويوافق الشافعيةُ المالكيةَ في أنه إن ذكرها وهو قائم أو راكع في الثانية عاد وأتى بالسجدة (2) .
وذلك: لقوله- عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم-: "لا صلاة لمن عليه الصلاة" (3) .
ووجه الاستدلال منه:
أن من عليه شيء من الركعة الأولى لا تصح له الركعة الثانية؛ لأن عليه صلاة قبلها وهي الركعة الأولى.
ولأن عليه ترتيب الأفعال فتأتي الركعة الثانية بعد تمام الأولى (4) .
ويختلف الشافعية والمالكية فيمن ذكر سجدة من الأولى وهو في التشهد، فعند المالكية يلغو ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل، وتكون الثانية هي الأولى (5) .
وعند الشافعية يكون عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلاَّ سجدة يجبر بها الركعة الأولى ثم يقوم ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام (6) .
__________
(1) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/333، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/297 وما بعدها.
(2) الحاوي 2/219 وما بعدها.
(3) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/439 وقال: هذا حديث نسمعه على السنة الناس وما عرفنا له أصلاً، ونقل إنكار أحمد له، حديث رقم [750] .
(4) الحاوي 2/219 وما بعدها.
(5) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 60، والتاج والإكليل 2/333.
(6) الحاوي 2/221، والمجموع 4/556.