كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الشروع في القراءة فيلزمه العود؛ لأن القيام غير مقصود في نفسه إذ لايلزم منه إلاَّ قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة (1) .
والراجح في نظري - والله أعلم - أن من علم بترك السجود وهو في الركعة الثانية لا يكون مدركاً للركعة كاملة مع الإمام لما مرّ من أنه يشترط أن يدرك السجدتين أيضاً مع الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق إدراك الصلاة على إدراك ركعة مع الإمام، والظاهر أنها ركعة كاملة ولا تكون كاملة إلاَّ إذا أدرك معه السجدتين، والله أعلم.
واختلفوا في كيفية عوده على ثلاثة أقوال:
الأول: أن عليه أن يعود فيجلس ثم يسجد سواء جلس قبل قيامه أم لا، وهو قول مالك في سماع أشهب، وهو القول المعتمد عند المالكية (2) ، وأحد الأوجه الثلاثة عند الشافعية (3) .
ووجهه: القياس على السعي فلا يجوز إلاَّ عقيب طواف، فلو طاف وصبر زماناً ثم أراد السعي لم يجز حتى يستأنف الطواف، ثم يعقبه السعي فكذا السجدة الثانية لا تصح إلاَّ عقيب جلوس (4) .
ويُمكن أن يناقش: بأن الطواف عبادة مستقلة يشرع تكرارها بخلاف الجلوس بين السجدتين.
الثاني: ليس عليه أن يجلس بل ينحط من فوره ساجداً مطلقاً سواء جلس قبل قيامه أم لا وهو قول عند المالكية ورواه أشهب عن مالك (5) ، وهو الوجه
__________
(1) كشاف القناع 1/402 وما بعدها.
(2) حاشية الدسوقي 1/298.
(3) الحاوي 2/219 وما بعدها.
(4) المرجع السابق.
(5) حاشية الدسوقي 1/298.

الصفحة 399