كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الثاني عند الشافعية (1) .
ووجهه: أن الجلسة غير مقصودة في نفسها، وإنَّما أزيدت للفصل بين السجدتين والقيام فاصل بينهما ونائب عن الجلسة (2) .
ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنها غير مقصودة في نفسها بل هي مقصودة بدليل أنه لو قام بعد السجدة الأولى عامداً ثم سجد الثانية يكون تاركاً لركن من أركان الصلاة (3) .
الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد، وهو قول عند المالكية (4) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وصححه في الحاوي (5) ، وهو قول الحنابلة (6) .
ووجهه: أن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثم اجلس حتى تطمئن جالساً " (7) .
فإذا كان قد فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة (8) .
وهذا هو الراجح إن شاء الله، وذلك لعدم سلامة ما استدل به للقولين
__________
(1) الحاوي 2/220.
(2) الحاوي 2/220.
(3) الكافي لابن قدامة 1/165، والمغني 2/423.
(4) حاشية الدسوقي 1/298.
(5) الحاوي 2/220.
(6) المغني 2/423، والكافي 1/165.
(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 1/184، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... حديث [397] 1/298.
(8) الحاوي 2/220.

الصفحة 400